أخر المواضيع

قصة السعودیة التي تزوجت مصري كمحلل لھا ورفضت أن تطلق منھ لھذا السبب!

كثر الكلام في ذم زواج التحلیل وأن المحلل والمحلل لھ ملعونان , فھل
معني ذلك أنھ حرام؟ وكیف تعود المطلقة طلاقا بائنا بینونة كبري إلي
زوجھا الأول؟
أسئلة یھم القواریر معرفة الرد علیھا, ولكن أولا نشاھد فیدیو ( قصة
السعودیة التي تزوجت مصري كمحلل لھا ورفضت أن تطلق منھ لھذا
السبب! ) القصة التي نحن بصددھا الآن .



قصة السعودیة التي تزوجت مصري كمحلل لھا ورفضت أن تطلق منھ
لھذا السبب!
ویجیبنا علي ما سبق فضیلة الدكتورعلوي أمین خلیل أستاذ الفقھ بكلیة
الشریعة والقانون بجامعة الأزھر قائلا: التحلیل في الزواج: ھو أن
یتزوج الرجل المرأة المطلقة طلاقا بائنا بینونة كبري; من أجل أن یحلھا
لزوجھا الأول بعد أن بانت منھ.وأساس ھذه المسألة قول لله سبحانھ
وتعالي: فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتي تنكح زوجا غیره..,
البقرة: 230 ], فإذا طلق الزوج زوجتھ طلاقا بائنا بینونة كبري(ثلاث
طلقات) لم تحل لھ زوجتھ حتي تنكح زوجا غیره بنكاح كامل مستوف
لكامل الشروط مع الدخول بالمرأة .
فعن الزبیر بن عبد الرحمن بن الزبیر أن رفاعة بن سموأل طلق امرأتھ
تمیمة بنت وھب في عھد رسول لله صلي لله علیھ وسلم ثلاثا, فنكحت
عبد الرحمن بن الزبیر فاعترض عنھا فلم یستطع أن یمسھا ففارقھا,
فأراد رفاعة أن ینكحھا وھو زوجھا الأول الذي كان طلقھا فذكر ذلك
لرسول لله صلي لله علیھ وسلم فنھاه عن تزویجھا, وقال:( لا تحل لك
حتي تذوق العسیلة). موطأ الإمام مالك .
ھذه ھي أساس الفكرة أن لا تعود امرأة قد طلقت ثلاثا إلي زوجھا الأول
إلا إذا نكحت زوجا غیره بما ذكرناه سابقا .
والمقصود بقول لله سبحانھ وتعالي: فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتي
تنكح زوجا غیره... الزواج الذي لا یكون بقصد التحلیل( یعني الزواج
الذي یكون للارتباط الشرعي والاستمرار لا لمجرد التحلیل للزوج
الأول), فإن قصد التحلیل فھذا ھو المحلل الذي لعنھ النبي صلي لله علیھ
وسلم وسماه بالتیس المستعار; فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركھ عن
عقبة بن عامر الجھني رضي لله عنھ قال رسول لله صلي لله علیھ
وسلم: ألا أخبركم بالتیس المستعار؟ قالوا: بلي یا رسول لله, قال: ھو
المحلل, فلعن لله المحلل, والمحلل لھ رواه ابن ماجھ والحاكم .
وقد سار علي ھذا الحكم وعمل بھ أھل العلم من أصحاب النبي صلي لله
علیھ وسلم منھم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد لله بن عمر
وغیرھم من فقھاء التابعین, فعن عمر بن الخطاب رضي لله عنھ قال:لا
أوتي بمحلل ولا محلل لھ إلا رجمتھمارواه ابن المنذر وابن أبي شیبة.
وسأل رجل عبد الرحمن بن عمر فقال: ما تقول في امرأة تزوجتھا
لأحلھا لزوجھا ولم یأمرني ولم یعلم؟ فقال لھ ابن عمر: لا إلا نكاح رغبة
إن أعجبتك أمسكتھا وإن كرھتھا فارقتھا وإنا كنا نعد ذلك سفاحا في عھد
رسول لله صلي لله علیھ وسلم.وعلي ذلك فإن كان الزواج القصد منھ
التحلیل للزوج الأول فھو باطل, والعبرة بالمقاصد والنیات .
أما أسباب ھذه الظاھرة فكثیرة, منھا: جھل الأزواج وتسرعھم في إطلاق
عبارات وألفاظ الطلاق, وقلة الوعي بآثار الطلاق البائن المدمرة,
وازدیاد نسبة الطلاق وخصوصا الطلاق البائن بینونة كبري, ورغبة
المطلقین في الرجوع إلي بعضھما; فیلجآن لمثل ھذه الحیل الآثمة,
والجھل بالحكم الشرعي في حرمتھ شرعا, ورغبة البعض- من
المحللین- الحصول علي المال مقابل قیامھم بھذا الأمر

ليست هناك تعليقات